الخطأ في الحكم بتوقيع جزاء الوقف عن العمل على من ترك الخدمة ليس من الأخطاء المادية التي يجوز لرئيس المحكمة تصحيحها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net