الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » دستورية">حكم بعدم دستورية » بعدم » مناطه » 
       

المشرع أورد قاعدة عامة حظر فيها على محامى الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ورتب جزاء البطلان على مخالفة هذا الحظر.

الحكم كاملاً