الأولي خولت كل من يحوز عقاراً لمدة خمسة عشر سنة دون انقطاعها كسب ملكيته بالتقادم والثانية أجازت للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه على الحيازة من أثر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net