عند شراء الأصناف على حساب المتعهد المقصر فإن لجهة الإدارة أن تخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصلحة حكومية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه - رفض الحكم بالمصاريف الإدارية مخالف للقانون - ولا وجه للقول بعدم تحقق مناط استحقاق المصروفات الإدارية وهو تحمل الإدارة لتلك المصروفات وهي بسبيل إعادة طرح العملية في مناقصة عامة.
الحكم كاملاً