الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مصادرة » والخاصة">المصادرة العامة والخاصة » العامة » 
       

نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض - حظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً - لا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

الحكم كاملاً