المادتان 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و26 من لائحته التنفيذية - المنازعة في قرار الاستيلاء - النشر الذي يعتد به في جريان ميعاد الاعتراض هو الذي يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات في هذا الشأن.
الحكم كاملاً