الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » الموطن">إعلان في الموطن » في » 
       

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة - ينبغي أن يتوافر في الموطن عنصر الاستقرار ومعنى الاستيطان وهو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل والأولاد والأسرة - ينبغي ألا يكون قصد الشخص الارتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن.

الحكم كاملاً