الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر نشاط العرض السينمائي نشاطاً تجارياً يقوم على عناصر مادية تشمل العقار والمنقولات اللازمة لمزاولة النشاط وعناصر معنوية تتمثل في الاسم التجاري ونوعية النشاط والعقود اللازمة لممارسة مع موزعي الأفلام السينمائية أو منتجيها.

الحكم كاملاً

حظر المشرع على العامل الاشتراك في تأسيس الشركات - اصطلاح الشركات في تفسير قانون العاملين المدنيين بالدولة ينصرف إلى شركات الأموال وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - لا ينصرف هذا الاصطلاح لشركات التوصية البسيطة.

الحكم كاملاً

الأعمال التجارية التي يحظر على الموظف والعامل مزاولتهالا يشترط فيها الاحتراف .

الحكم كاملاً