الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » 
       

إن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى التى تعادلها - ومنها وظيفة وكيل إدارة قضايا الحكومة - تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير.

الحكم كاملاً

تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وتمثيلها في الدعوى نيابة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطعنها في الحكم الصادر في هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن المجلس المذكور نتيجة ذلك: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي البحت الذي تقع فيه هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها لإجراءات الطعن. متعلقاً بأسماء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها الهيئة - لا يؤثر بأي حال من الأحوال على صفة من تمثلها الهيئة بالفعل.

الحكم كاملاً

طعن هيئة مفوضي الدولة في قرار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بفصل عاملة من المستوى الثالث إلى أنه وإن كان قرار فصل العاملة قد صدر عن غير مختص إلا أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والصادر بعد توقيع العقوبة قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة .

الحكم كاملاً

صدور حكم المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التظلم - طعن هيئة مفوضي الدولة تأسيساً على أن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يشترط التظلم من الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام كشرط لقبول الطعن فيها .

الحكم كاملاً