هيئة المفوضين - اعتبارها أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها - قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بالمفوض - استمراره مع ذلك في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم - عيب في الإجراءات مبطل للحكم - قيام سبب من أسباب الرد بالمفوض - جواز رده إن لم يتنح.
الحكم كاملاً