الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدعاوى والطعون الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار المترتبة عليه.

الحكم كاملاً

إبداء هذه الطلبات أمام هيئة مفوضي الدولة غير جائز.

الحكم كاملاً

هيئة المفوضين - اعتبارها أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها - قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بالمفوض - استمراره مع ذلك في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم - عيب في الإجراءات مبطل للحكم - قيام سبب من أسباب الرد بالمفوض - جواز رده إن لم يتنح.

الحكم كاملاً