يجوز مخاصمة القاضي إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم - ويقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون والوقائع الثابتة في أوراق الدعوى.
الحكم كاملاً