لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء - لا يصح اختصام ميت - لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل العريضة أو التقرير به - إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة في الدعوى أو الطعن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net