الظروف السياسية التي لازمت إعلان حالة الطوارئ تطبيقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي كان يخول رئيس الجمهورية أن يتخذ بعض التدابير ومن بينها وضع قيود على حرية الأشخاص والقبض على المشتبه فيهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net