الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة رقم 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة تلك نتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته.

الحكم كاملاً

تقادم طلب أحد العاملين تسوية حالته بارجاع أقدميته الى تواريخ ترقية زملائه دون الاشارة الى ثمة قاعدة يمكن أن يستمد حقه منها متصورا أنه يطعن فى قرارات ادارية اشتملت غيره وتغطيه.

الحكم كاملاً

الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي - جواز ذلك استثناء إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه.

الحكم كاملاً

إنه عن انتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار في الطعن، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات، أنه ولئن كان القرار قد أشار في ديباجته إلى الحكم المطعون فيه ونص في المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من التخطي في الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية أو الأولى.

الحكم كاملاً

حكم بالإلغاء - تنفيذه - الحكم بإلغاء الأمر الملكي الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1952 بإلغاء تعيين المدعي في وظيفة سكرتير ثالث - من المتعين تصحيح ترتيب الأقدميات في الوظائف التالية وضعاً لها في نصابها القانوني الصحيح ما دام أن المدعي قد بات يشغل وظيفة سكرتير أول منذ 30 من نوفمبر سنة 1955.

الحكم كاملاً