اشترط المشرع لإعفاء أعضاء البعثات العامة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عن الأمتعة الشخصية عدة شروط.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net