يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات المحل سبباً وموضوعاً - لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضي إذا كان قد صدر حكم المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل وإعادتها للمحكمة الجزئية . الحكم كاملاً
|
حجية الأحكام منوطة بشروط يلزم توافرها. اختلاف سبب الدعوى - جواز إعادة نظرها - مقارنة بين اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية، واختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية. الحكم كاملاً
|
ثبوت الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه - ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها - ثبوت الحجية لها فى هذه الحالة. الحكم كاملاً
|
مناط الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالتطبيق لحكم المادة 368 من قانون المرافعات - أن تكون المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب موضوعي إغفالاً كلياً - يخرج من ذلك إغفال الفصل في دفع للطلب - يعد هذا الإغفال رفضاً له . الحكم كاملاً
|
قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 - الأخذ فيه بمبدأ الحجية النسبية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الجنسية - تغير هذه القاعدة منذ العمل بقانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 . الحكم كاملاً
|
مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية مشروط بوحدة المحل ووحدة السبب وأن يكون طرفا الرابطة وهما الفرد والدولة ممثلين فى الخصومة . الحكم كاملاً
|
حجية الشئ المقضى - لا تترتب الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سببا وموضوعا - شروط الحجية فيما يتعلق بالحكم أن يكون حكما قضائيا وأن يكون قطعيا . الحكم كاملاً
|
صدور أحكام نهائية برفض دعاوى بعض الضباط الاحتياط -صدور تشريع لاحق يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم وسريان أحكامه بأثر رجعى - تبدل التشريع من شأنه أن ينشئ حقوقا للمتقاضين لم تكن مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا . الحكم كاملاً
|
قضاء المحكمة التأديبية ببراءة المتهمة الثانية لأسباب واعتبارات خاصة بها وصيرورة حكمها حائزا لقوة الشئ المقضى به - لا يقيد المحكمة العليا وهى بصدد الفصل فى طعن المتهم الأول على ادانته تأديبيا بسبب نزوله معها فى غرفة واحدة باحدى الفنادق. الحكم كاملاً
|
قضاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطي أحد الأشخاص في التعيين وتعيين من يلونه في ترتيب الامتحان - أثره التسليم بوقوع خطأ من الإدارة - أحقية المتخطي في الحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل . الحكم كاملاً
|
لا محل للمجادلة في حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب . الحكم كاملاً
|