الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأحكام">حجية الأحكام » حجية الشئ المقضى به » المقضى » الشئ » 
       

يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات المحل سبباً وموضوعاً - لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضي إذا كان قد صدر حكم المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل وإعادتها للمحكمة الجزئية .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام منوطة بشروط يلزم توافرها. اختلاف سبب الدعوى - جواز إعادة نظرها - مقارنة بين اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية، واختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

ثبوت الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه - ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بغيرها - ثبوت الحجية لها فى هذه الحالة.

الحكم كاملاً

مناط الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالتطبيق لحكم المادة 368 من قانون المرافعات - أن تكون المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب موضوعي إغفالاً كلياً - يخرج من ذلك إغفال الفصل في دفع للطلب - يعد هذا الإغفال رفضاً له .

الحكم كاملاً

قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 - الأخذ فيه بمبدأ الحجية النسبية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الجنسية - تغير هذه القاعدة منذ العمل بقانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 .

الحكم كاملاً

مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية مشروط بوحدة المحل ووحدة السبب وأن يكون طرفا الرابطة وهما الفرد والدولة ممثلين فى الخصومة .

الحكم كاملاً

حجية الشئ المقضى - لا تترتب الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم وتعلق بذات المحل سببا وموضوعا - شروط الحجية فيما يتعلق بالحكم أن يكون حكما قضائيا وأن يكون قطعيا .

الحكم كاملاً

صدور أحكام نهائية برفض دعاوى بعض الضباط الاحتياط -صدور تشريع لاحق يقوم على أساس مغاير فى مجال انصافهم وسريان أحكامه بأثر رجعى - تبدل التشريع من شأنه أن ينشئ حقوقا للمتقاضين لم تكن مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سببا جديدا .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة التأديبية ببراءة المتهمة الثانية لأسباب واعتبارات خاصة بها وصيرورة حكمها حائزا لقوة الشئ المقضى به - لا يقيد المحكمة العليا وهى بصدد الفصل فى طعن المتهم الأول على ادانته تأديبيا بسبب نزوله معها فى غرفة واحدة باحدى الفنادق.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخطي أحد الأشخاص في التعيين وتعيين من يلونه في ترتيب الامتحان - أثره التسليم بوقوع خطأ من الإدارة - أحقية المتخطي في الحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل .

الحكم كاملاً

لا محل للمجادلة في حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي متى اتحد الخصوم والموضوع والسبب .

الحكم كاملاً