قيام حكم البراءة في الشق الجنائي على أساس شيوع الاتهام مما ينطوي على شك يفسر لصالح المتهم في جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار - هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي - أساس ذلك: أن الحكم لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة - تطبيق.
الطاعن قد صدر له حكم بالبراءة في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضده والتي اتهمته فيها بمخالفة أحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه، وقد أسس الحكم قضاءه على سند من أن منزل الطاعن يقع داخل الكتلة السكنية.
المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net