الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يحق للفتاة المسلمة ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعى في مراحله الثلاث الابتدائى والإعدادى والثانوى التزاماً بأحكام دينها والامتثال لما أمر به ربها..

الحكم كاملاً

إن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجباً شرعاً في رأي فإنه كذلك في رأي آخر وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعاً والدعوة الإصلاحية إن لم تذك النقاب فإن ظروفاً خاصة قد تدعو إليه صدوداً عن الفتنة فضلاً عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره.

الحكم كاملاً