طبقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 يعد تهريبًا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة
المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 في شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية.
ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص بأن تنصرف نية الحائز إلى تهريب الأشياء موضوع الجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net