المحكمة المختصة للإعفاء من الرسوم أساس ذلك أن هذا الطلب يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة فينفتح أمامها الباب لسحب القرار .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net