الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التظلم إلى مجلس النقابة الذي عنته المادة (8) من القانون المشار إليه يكون من القرار الصريح الصادر برفض القيد والذي أوجبت المادة (7) أن يكون مسبباً .

الحكم كاملاً

لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب - لا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار أو أن يكون النعي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء .

الحكم كاملاً

القفرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قيام المدعي برفع الدعوى بطلب إلغاء قرار ترقية فيما يتضمنه من تخطية في الدرجة الرابعة القديمة - ترقية المطعون في ترقيته أثناء نظر الدعوى إلى الدرجة الرابعة الجديدة - تظلم المدعي في القرار الأخير في الميعاد ثم رفعه الدعوى بالطعن على هذا القرار خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم بإلغاء قرار الترقية الأول - قبول الدعوى - شكلاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير التظلم وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - مقتضى ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

تقديم كتاب يفيد تظلم المدعية في المواعيد - ثبوت التظلم ولو ادعت الإدارة أنه لا أثر لهذا الكتاب في ملف الخدمة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

قرار اللجنة بحصر تجار القطن والسماسرة تمهيداً لتدبير أعمال لهم ليس قرار تعيين مما يجب التظلم منه قبل رفع دعاوى الإلغاء - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم.

الحكم كاملاً

نص المادة 22 من قانون مجلس الدولة على اعتبار فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه - قيام هذا الرفض الحكمي على قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم.

الحكم كاملاً

ينتج التظلم أثره متى وصل علم الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية به في الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

بدء ميعاد رفع الدعوى بعد انقطاعه بالتظلم من القرار - حسابه من تاريخ فوات ستين يوما على التظلم دون اجابة عليه أو من رفضه صراحة قبل مضى هذه المدة

الحكم كاملاً

القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية - التظلم أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجنة التقدير - وجوب اخطار المتظلم بميعاد تحقيق شكواه أو نظرها أمام مجلس المراجعة قبل حلوله بأسبوع .

الحكم كاملاً

أن نهاية ميعاد التظلم هى تاريخ وصوله الفعلى الى الجهة المتظلم اليها صاحبة الاختصاص وليس تاريخ ايداع الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخذ دائما فى الاعتبار حالة ارسال التظلم بطريق البريد التأخير الغير عادى فى وصول هذا التظلم الى الجهة المرسل اليها مما يخضع لتقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن كان يتقاضى عند انتهاء الالتزام راتباً أصلياً قدره خمسة عشر جنيهاً - تعيينه في الدرجة السابعة التي جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 144/ 204 - لا تثريب عليه - المطالبة بدرجة أعلى من تلك التي وضع عليها - يتضمن طعناً بالإلغاء لا يقبل إلا إذا سبقه تظلم.

الحكم كاملاً

قرار فرض الغرامة لعدم الإخطار عن البناء في المواعيد المحددة طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 - هو قرار إداري نهائي - جواز التظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ التكليف بالأداء - كون قرار المدير العام في التظلم نهائياً مؤداه استنفاد الإدارة كل سلطتها بالفصل في التظلم .

الحكم كاملاً

البت في التظلم لا يلزم فيه شكل معين - يكفي أن يوافق الرئيس الإداري المختص على المذكرة التي توضع في شأن التظلم.

الحكم كاملاً

المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل رفع الدعوى والمنصوص عنها في القانون رقم 165 لسنة 1955 - لا تسري إلا في شأن الطلبات الموضوعية دون طلبات الإعفاء من الرسوم.

الحكم كاملاً

تظلم الى لجنة الشياخات من قرار صدر بفصل عمدة - لا يجدى فى قطع الميعاد

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين والمنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - التظلم منها قبل رفع الدعوى بطلب إلغائها

الحكم كاملاً

إن الشارع لم يرتب - في صد التظلم المقدم إعمالاً لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 4/ 1955 - أي بطلان على عدم عرض أوراق التظلم الإداري

الحكم كاملاً

التظلم الوجوبي السابق على رفع الدعوى - تقديمه للوزير إذا كان هو مصدر القرار ذاته أو له سلطة التعقيب عليه

الحكم كاملاً