المادة 73 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - يعتبر الضابط مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت إن كان انقطاعه بعذر مقبول - إذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
الحكم كاملاً