الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قبل تعديل المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958 كانت النيابة الإدارية تمارس سلطة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية عن طريق هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً

تنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة".

الحكم كاملاً