تنشأ قواعد العرف الإداري من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها مع ظروف الواقع وبتكرار التعامل بمقتضاها ترتفع إلى منزلة القواعد القانونية على نحو يستوجب الالتزام بها يشترط في العرف الإداري ألا يتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام.
الحكم كاملاً