المشرع أجاز للبوليس حل الاجتماع العام إذا ألقيت فيه خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تدعو إلى الفتنة أو وقعت جرائم أثناء الاجتماع أو وقع اضطراب شديد - يحق لوزارة الداخلية ممثلة في أكبر مسئوليتها المكلفين بحفظ الأمن في الاجتماع إصدار قرار بحل الاجتماع العام إذا تحققت حالة من الحالات التي تجيز حله.
الحكم كاملاً