الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حرية الكلمة والتعبير عن الرأى هى من الحريات الأساسية التى كفلها الدستور لكافة المواطنين يمارسونها فى إطار من القانون الذى يختلف مداه ضيقا واتساعا باختلاف مواقعهم وأحوالهم.

الحكم كاملاً

الأصل أن لعضو مجلس الكلية أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك - ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء - أساس ذلك: أن هذه الاجتماعات ليست مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر إبداء رأي معارض للحكومة ونشره بمختلف الوسائل في الداخل أو الخارج هو حق من الحقوق المشروعة.

الحكم كاملاً

قرار الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة في الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام.

الحكم كاملاً