الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » الإلغاء">حكم الإلغاء » الحجية المطلقة التي تتسم بها » تتسم » التي » المطلقة » 
       

المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة الأحكام الصادرة بالإلغاء تتمتع بحجية مطلقة تسري على الكافة.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه في دعوى أخرى - صيرورة هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الشيء المقضي فيه - حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة ويسري في مواجهة الكافة - طلب إلغاء هذا القرار في المنازعة الماثلة بعد أن انتفى عنصر النزاع فيه - اعتبار الخصومة منتهية - تطبيق.

الحكم كاملاً

ليس من مقتضياتها هدم قاعدة الأثر النسبي للأحكام عامة وامتناع انتفاع الغير بها توفيق القضاء الإداري بين هذين المبدأين .

الحكم كاملاً

إن الحكم الذي يصدر بالإلغاء يعتبر حجة على الكافة وليست حجيته نسبية تقتصر على طرفي الخصومة دون غيرهما وإنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً وذلك وفقاً لما حرصت على تأكيده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة.

الحكم كاملاً