حق الملكية حق جامع مانع يعطي مالكه سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف إذا استقل المالك بملكية الرقبة وخول الغير حق الانتفاع فإن الحق الأخير يكون موقوتاً بانتهاء الأجل المعين له أو بموت المنتفع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net