يعتبر قيد المطل من القيود الواردة على المالك للجار أن يكون له مطل مواجه على جاره بمراعاة المسافة التي قررها المشرع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net