الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » إزالته بالطريق الإداري » بالطريق » حدود رقابة القضاء الإداري على قرارات الإزالة » قرارات » على » الإداري » القضاء » رقابة » 
       

بسط المشرع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

الحكم كاملاً

سلطة الدولة في إزالة التعدي على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في أن يتجرد التعدي على أملاكها من كل سند قانوني - إذا كان لهذا التعدي ما يظاهره من أسباب أو أسانيد قانونية.

الحكم كاملاً