بسط المشرع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة فحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
سلطة الدولة في إزالة التعدي على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في أن يتجرد التعدي على أملاكها من كل سند قانوني - إذا كان لهذا التعدي ما يظاهره من أسباب أو أسانيد قانونية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net