الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ص » صحافة » للصحافة">سلطة المجلس الأعلى للصحافة » الأعلى » المجلس » 
       

المواد 13، 14، 15، 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة عدم الرد من المجلس الأعلى للصحافة خلال المدة القانونية يعتبر فى حكم قرار الموافقة أو عدم الاعتراض على صدورها.

الحكم كاملاً

المواد 13 و14 و19 و20 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

الحكم كاملاً

ناط المشرع بالمجلس الأعلى للصحافة سلطة الإعفاء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه - سلطة المجلس الأعلى للصحافة في هذا الشأن وهي سلطة تقديرية وليست مقيدة.

الحكم كاملاً

المجلس الأعلى للصحافة المواد 47، 48، 207، 209، 218 من دستور سنة 1971 - القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - المشرع الدستوري كفل حرية الرأي والعقيدة والبحث العلمي وحرية التعبير عنها بأن كفل حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الإعلام.

الحكم كاملاً

المجلس الأعلى للصحافة المواد 47، 48، 207، 209، 218 من دستور سنة 1971 - القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - المشرع الدستوري كفل حرية الرأي والعقيدة والبحث العلمي وحرية التعبير عنها بأن كفل حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الإعلام.

الحكم كاملاً