الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و137 لسنة 1961 و15 لسنة 1963 ومضى على الاستيلاء الابتدائي عليها 15 سنة تعتبر مستولى عليها نهائياً.
اذا جاء النشر بغير اتباع الاجراءات التى نص عليها القانون أو مفتقرا الى بعض عناصره فانه يفقد حجيته فى احداث أثره القانونى اذ يكون العلم اليقينى بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويظل ميعاد الطعن مفتوحا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net