إن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي تبدأ بوظيفة "ملحق" وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي.
الحكم كاملاً