الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » إدارية">مسئولية إدارية » مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية » قراراتها » عن » الإدارة » 
       

يشترط لتحقق الخطأ في جانب الإدارة أن يكون القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة في نفس مستوى وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة - مؤدى ذلك: عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وهو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وشابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون تنظيم مجلس الدولة وأن يلحق صلب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

الحكم كاملاً