منذ سنة 1935 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة وتجميل المنطقة صدر قرار وزير المعارف رقم 939 في 31/ 1/ 1951 باعتبار الأراضي المبنية فيه من الآثار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net