الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تتبع وزير الزراعة وهو رئيس مجلس إدارتها؛ ومن ثم فإن الوزير المختص بإزالة التعديات على الأرض المملوكة للهيئة هو وزير الزراعة أو من يفوضه

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها.

الحكم كاملاً

قضى المشرع بتشكل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التي نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

المادة 35 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - يجوز لمجلس ادارة الهيئة الغاء عقود ايجار الأراضى الزراعية المستولى عليها

الحكم كاملاً

حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.عدم اختصام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانونا فى الاختصام.

الحكم كاملاً

تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 على أن تسري على موظفي وعمال الهيئة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

النص صراحة في اللائحة الداخلية للهيئة العامة لاستصلاح الأراضي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 على إلغاء اللائحة الداخلية الصادرة في 22 من أكتوبر سنة 1955 مقصود به إزالة شبهة قيامها في الماضي - لموظفيها الحق في أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 في حالة وجود فراغ تشريعي في الهيئات والمؤسسات العامة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة المذكورة نصه على اختصاص مدير عام الهيئة بتأديب الموظفين غير شاغلي الوظائف الرئيسية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابةالإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة .

الحكم كاملاً

فصل موظفي الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بغير الطريق التأديبي - يدخل في اختصاص مدير الهيئة .

الحكم كاملاً