الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » الهيئة العامة للإصلاح الزراعي » للإصلاح » العامة » إلغاء الانتفاع بالأرض الموزعة » بالأرض » الانتفاع » 
       

يشترط لقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتعاقد بطريق الممارسة بشأن الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تقرر إلغاء انتفاع من وزعت عليهم أن يتوافر في شخص المتعاقد شرط وضع اليد.

الحكم كاملاً