الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة » غير » بالتصرفات » الاعتداد » 
       

الكتابة ليست شرطاً لازماً لانعقاد العقد وإنما هي وسيلة لإثباته واشترطت قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأراضي الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق.

الحكم كاملاً

طلب شهر المحرر دليل على ثبوت تاريخه لا سبيل لإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير - النعي بأن تاريخ طلب الشهر مطابق على تاريخ المحرر ذاته - مردود بأن هناك اتفاق مبدئي سبق على طلب الشهر، واتفاق ثان لاحق له ما هو إلا ترديد للاتفاق الأول.

الحكم كاملاً

شرط الاعتداد بالتصرف طبقاً لأحكامه أن يكون تصرفاً ناقلاً للملكية مستوفياً لأركان القانون - أهلية الأشخاص المعنوية تكون في الحدود التي يعينها سند إنشائها - تصرف الشركة قبل قيدها في السجل التجاري يعتبر تصرفاً باطلاً عدم الاعتداد بالتصرف.

الحكم كاملاً