متى نص قرار إيفاد العامل في دورة تدريبية على منحة إجازة بمرتب خلال مدة الإجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التي يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود اعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net