الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">القواعد المالية التي تقررها اللجنة العليا للبعثات » العليا » اللجنة » تقررها » التي » المالية » 
       

متى نص قرار إيفاد العامل في دورة تدريبية على منحة إجازة بمرتب خلال مدة الإجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التي يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود اعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد.

الحكم كاملاً