يجب الفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة بعد التحقق من توافر ركني الجدية والاستعجال من ظاهر الأوراق - الدفع بعدم الدستورية يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لطلب وقف التنفيذ - أثر ذلك: عدم قبول الدفع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net