انضم الى قناة مرافعاتنا
يعتد في تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتمادات المستندية متى كانت هذه الفواتير صادرة من المنتج الأصلي.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010