قانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية - التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التي تمارس عملها وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة لتنتهي إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمني.
الحكم كاملاً