الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية - التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التي تمارس عملها وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة لتنتهي إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمني.

الحكم كاملاً

انقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس

الحكم كاملاً