الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 4 و7 و8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية - تبحث لجنة شئون الأحزاب السياسية أوراق الحزب للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً بشأنه - تعترض اللجنة على قيام الحزب إذا تخلف شرط من الشروط المذكورة.

الحكم كاملاً

مهمة لجنة شئون الأحزاب السياسية وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية التي قررت أن تكوين الأحزاب حق عام للمصريين ولهم حق تكوين الأحزاب والانتماء إليها.

الحكم كاملاً

حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية والنصاب اللازم لصحة انعقادها من حيث عددهم وصفاتهم وكيفية إصدار القرارات - تختص هذه اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب - للجنة حق طلب كافة البيانات والمستندات والإيضاحات من ذوي الشأن أو من الجهات الرسمية.

الحكم كاملاً