حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية والنصاب اللازم لصحة انعقادها من حيث عددهم وصفاتهم وكيفية إصدار القرارات - تختص هذه اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب - للجنة حق طلب كافة البيانات والمستندات والإيضاحات من ذوي الشأن أو من الجهات الرسمية.
الحكم كاملاً