انضم الى قناة مرافعاتنا
المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي - التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010