الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي - التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي - التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.

الحكم كاملاً