يلغى ترخيص المحال التي أصبح في استمراره خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام وكان هذا الخطر يتعذر تداركه - أساس ذلك: الفقرة (6) من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net