الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » الترخيص بالانتفاع بالمال العام » بالمال » بالانتفاع » 
       

انتفاع الأفراد بجزء من المال العام انتفاعًا عاديًا وفقًا للغرض الأصلي المخصص له المال كما هو الشأن بالنسبة لأراضي ومحال الأسواق العامة إنما يتم بطريق الترخيص من قبل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف عليه

الحكم كاملاً

المال المملوك للإدارة يكتسب صفة العمومية بتخصيصه لمنفعة عامة بإحدى الطرق المقررة قانونًا

الحكم كاملاً

الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديًا أو غير عادي

الحكم كاملاً

معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة (9) من التقنين المدنى القديم وأتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة .

الحكم كاملاً

اختلاف الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام في مداه وفيما يخوله لهم من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان الانتفاع عادياً أم غير عادي .

الحكم كاملاً