انتفاع الأفراد بجزء من المال العام انتفاعًا عاديًا وفقًا للغرض الأصلي المخصص له المال كما هو الشأن بالنسبة لأراضي ومحال الأسواق العامة إنما يتم بطريق الترخيص من قبل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف عليه
المال المملوك للإدارة يكتسب صفة العمومية بتخصيصه لمنفعة عامة بإحدى الطرق المقررة قانونًا
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديًا أو غير عادي
معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة (9) من التقنين المدنى القديم وأتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة .
اختلاف الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام في مداه وفيما يخوله لهم من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان الانتفاع عادياً أم غير عادي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net