الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » الآثار">إزالة التعدى على الآثار » على » التعدى » إزالة التعدي بالطريق الإداري » بالطريق » التعدي » 
       

تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون، فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي على الموقع الأثري بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً

القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.

الحكم كاملاً