اختصاصه بالدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية. المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net