الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حيازة » منازعاتها">قرارا النيابة العامة في منازعاتها » في » العامة » النيابة » 
       

أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة في الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف في مواجهة طرف آخر ولا تعدو أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية - أوامر الحفظ مجرد إجراءات قضائية وليست من قبيل القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

اختصاصها في منازعات الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية لا وجه للنعي على قرار النيابة العامة بتمكين الزوجة الحاضنة من منزل الزوجية بمقولة أن النيابة العامة لا اختصاص لها في منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 369 و370 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

انشأ المشرع نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على ما تأمر به النيابة العامة فى منازعات الحيازة - تتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث هى تأييد أمر النيابة العامة أو تعديله أو الغائه .

الحكم كاملاً